العلامة المجلسي

282

بحار الأنوار

يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام . وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا . وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول . قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم سبوعين فثلاثة ثم يصلي لها ( 1 ) ولا يصلى عن أكثر من ذلك . ( 2 ) وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى ؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرف . ( 3 ) وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم . وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ثم تزوجت فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟ قال : لا . وسألته عن الرجل ينسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟ قال : يبدء بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحب . وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك . ( 4 ) وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل التكاءة عليه والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .

--> ( 1 ) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح أن يطوف أسبوعا حتى يصلى ركعتي الأسبوع الأول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الأول واجبا . ( 2 ) سقط السؤال من البين . ( 3 ) في نسخة : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه . قلت : كوى يكوى كيا فلانا : أحرق جلده بحديدة ونحوها . استرقى : طلب الرقية وهي العوذة . قوله : بما يعرف أي بما يعرف انه لا يحرم كالسحر وغيره . ( 1 ) في الهامش : برواية الحميري : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .